النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٠٢(1.4)
الأخرى رجعت الى الدرجة العليا وقطعت منها، وان كثروا في العدد و بلغت القسمة الى درهم قطعت على ذلك، وان لم يكن للهالك أحد حياً من الدرجة الاولى فالتي بعدها تقوم مقامها، وهكذا كل درجة تفقد تقوم مقامها التي بعدها فان كمل انفاذ الوصية في مراتب الدرجة الاولى كما تقدم ترتيبها فقد تم انفاذها ولا تنتقل الى غيرها، فان فضلت فالى الثانية ثم الى غيرها، فان انعدم الاقربون رجعت الوصية للورثة وان وجدوا لكنهم جهلوا فهى للفقراء بعد الاياس من وجودهم، وتقسم الوصية باعتبار موت الموصى و به نأخذ، والصبي يعطى سهمه وليه وان لم يكن فيجعل له فيما يصلحه، والله أعلم. هذا ما بان لى وانشرح له صدري وفقنا الله تعالى لمرضاته
وأما وجه العمل في قسم الوصية للأقارب فقد عن لي أن أكشف نقاب عبارته وأرفع حجاب غباوته حتى تراه الابصار وتدركه الافكار فيكون كالشمس في رابعة النهار، اعلم أن قسم الوصية للاقارب مثاله ان كانت الدرجة الاولى رؤسهم أربعة مثلا فتضرب الاربعة في عدد اثنين أمراً تصورياً فذلك ثمانية ثم تضيف الى عدد الثمانية الدرجة الثانية مثاله ان كانت الدرجة الثانية واحداً فقط فأضفه الى الثمانية فذلك تسعة ثم تضربها في عدد اثنين فذلك ثمانية عشر ثم تضيف اليها الدرجة الثالثة مثاله الدرجة الثالثة رؤسهم اثنين فذلك عشرون ثم تضربها في اثنين فذلك أربعون ثم تضم اليها الدرجة الرابعة، مثاله الدرجة الرابعة عدد رؤسهم ثلاثة وثلاثون فتضيفهم إلى أربعين فذلك ثلاثة وسبعون، وهكذا تصنع كلما زادت درجة، ثم اقسم الحاصل وهو الثلاثة والسبعون على جملة الدراهم الموصى بها للاقربين، مثاله: أوصى بأربعين ربية أو