النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

(103)

قرشاً كله سواء لكنها لا تنقسم على عدد الثلاثة والسبعين فتكسرها بيسات ثم تقسمها عليهم فتخرج النتيجة والميزان جملة العدد الحاصل فافهم ذلك، مثاله للدرجة الاولى وهم أربعة لكل واحد ثمانية باثنين وثلاثين وللدرجة الثانية وهو نفر واحد له أربعة نصف ما لواحد من الدرجة الاولى، وللدرجة الثالثة وهما اثنان لكل واحد اثنان بأربعة نصف ما لواحد من الدرجة الثانية، وللدرجة الرابعة وهم ثلاثة وثلاثون لكل واحد نصف ما لواحد من الدرجة الثالثة. وهذا معنى ما في الآثار ولكل واحد نصف ما أخذه الاعلى منه وعلى هذا فقس واقسم الوصية، واذا ادعى مدع أنه من اقارب الهالك لم يدخل في الوصية ولا يعطى منها اذا انكره الأقارب الا بشاهدى عدل او بشهرة لا يشك فيها ولا يرتاب؛ هذا فى الحكم واما الاطمئنانة فيقبل قول الثقة الواحد أو من يصدقه والله أعلم

الفصل الثلاثون

في الافرار والانظار

واذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الآخر لم يصح نسبه باقرار الوارث الا ان يصدقه الوارث الآخر ولزم المقر أن يعطى من أقر له بالارث ماينو به من حصته، لما روى عنه أحق ما يؤخذ عليه المرء اقراره، ولا يصح اقرار الصبى والمجنون، وأجمع العلماء على أن اقرار الرجل بالولد ذكراً كان أو أنثى جائز وان النسب به لاحق وانه يرث مع سائر أولاده كان اقراره به في صحة او في مرض اذا كان المقر به