النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

(104)

مجهول النسب ومثله يمكن ان يولد له مثل المقر به، فاذا قال فلان ابني على ما وصفت فانه يثبت نسبه ويرثه مع أولاده المعروفين، وكذلك ان أقر الولد بأب فقال فلان أبى وصدقه الأب فاقراره به جائز ويثبت نسبه منه ويرثه مع أولاده، واما اذا أقر رجلان بولد فمن قامت له حجة بدعواه كان الولد ولده دون الآخر، واما المولى فاقراره بالوارث جائز وهو أولى بميراثه من الجنس، وان كان هنالك وارث من رحم أو عصبة فلا يجوز اقراره بوارث الا أن يصح نسبه بشاهدى عدل الا الوالدين والولد فان اقرار مبهؤلاء جائز، واذا أقرت الزوجة ان مع أولاد زوجها اخاً وأنكره الأولاد فلا يثبت، وفيمن ترك ابنين فاقر أحدهما باخ ثالث وانكره الآخر فيجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث لانه حق اقربه على نفسه وأما النسب فلا يثبت بقوله لانه متعد الى حق الأخ المنكر، واذا مات رجل وترك ابنة وأخا من أب وأقرت الأبنة ان لأبيها ابنة ابن فلا يثبت، واما اذا أقر بها الأخ وانكرت الابنة ثبت لها الميراث لأنه استجلب الضرر على نفسه ولا نقصان على الابنة حيث ان أصل هذه المسئلة من ستة أن لو كانت ابنة ابن فللابنة النصف ثلاثة وللأخ مابقى من النصف الآخر بعد سدس بنت الابن ومن ذلك يثبت اقراره لأن سهم بنت الابن يخرج من سهميه، والبنات اذا اقررن بعم لهن مع اخوة الميت فلا يثبت، وكذا اقرار اخوة الميت أن للميت ابنة مع ابنته، وأما اذا أقر الاخوة بابن مع البنات فقد ادخلوا على أنفسهم الضرر والحرمان فارجو انه يثبت، وأما اذا ادعى رجل أنه وارث فلان وادعي آخر انه وارثه فعلى كل واحد منهما البينة على النسب فان اثبتاه بها نظر الحاكم الى الأقرب منهما ودفع له الميراث، فان تساووا