النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥(1.0)
اتفقتا
في النسب قسمه بينهما على ماجاء في حكم المسلمين وان أثبت أحدهما دون الآخر فهو لمن صحت له، وان نزلا الى الايمان فالذي يحلف أنه وارث فلان بن فلان ما يعلم أن هذا الخصم وارثه فهو له، وان حلف كل منهما قسم بينهما لأن النسب لا يثبت في الحكم الا بشاهدى عدل او بشهرة لا يشك فيها ولا يرتاب، وتجوز بقول الواحد الثقة أو من يصدقه بالاطمئنانة ما لم يعارضها الحكم، وأما كيفية العمل فيما تقدم ذكره أو ما يجانسه فذلك أن تنظر فريضة جميع الورثة في الانكار وفريضة المقر خاصة فى الاقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك انما تريد معرفة سهامه فى الاقرار وحده فاذا تماثلت الفريضتان أجزأتك احداهما، وان دخلت احداهما فى الأخرى أجزاك أكثرهما، وان بجزء ضربت جزء احداهما في كامل الاخرى، وان لم يتفقا بجزء ضربت كامل احداهما في كامل الاخرى، وكذلك تعمل ان كانت ثلاث فرائض أو أكثر وتقسم للوارث على الانكار لأنه هو الأصل فتعرف ما لكل وارث ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الاقرار فاعطه إياه وما فضل بيده من فريضة الانكار فاعطه لمن أقر به فاذا أردت القسمة على الورثة اضرب لكل وارث ماله من فريضة الانكار في فريضة الاقرار أو فى وفقها ان كان لها وفق واضرب لمن تريد أن تعرف ما له من فريضة الاقرار بسهامه منها في فريضة الانكار أو في وفقها ان كان لها وفق فتعرف ما يفضل بيده ولا تضرب لمن ليس له في الاقرار نصيب بشيء مثل ما تقدم من الاجمال مثاله: رجل خلف أختاً لأب وأما وعماً فأقرت الأخت الأب بأخت شقيقة للميت وأنكرتها الأم فالفريضة فى الاقرار والانكار من ستة فقد تماثلت الفريضتان