النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٠٦(1.9)
فتجزيك احداهما فللام فى الانكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة و للعم ما بقى سهم وأما في الاقرار فللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وهو سهم فيفضل بيدها سهمان فتدفعهما إلى الأخت الشقيقة، ولو أقرت لها الام لدفعت اليها سهماً فكملت فريضتها ولا يلتفت الى العم في الانكار ولا في الاقرار لأن نصيبه فيهما سواء. مثال آخر: رجل خلف ابنين فأقر احدهما بأخت وانكرها الآخر ففي حال وجود المقرور بها رؤوسهم خمسة وفى حال عدمها رؤوسهم اثنان فاضرب اثنين في خمسة فذلك نشرة للمنكر واحد من اثنين وهي مسئلة الانكار مضروب فى خمسة وهي مسئلة الاقرار فذلك خمسة والمقر اثنان من خمسة مضروبان فى اثنين وهي مسئلة الانكار فذلك اربعة بقى واحد للمقرور بها فقد صحت المسئلة من عشرة لأن مناب المقر من العشرة سهم و مناب اخيه سهم ولما انكر اخوه قطعنا على المقر ذلك السهم و اعطيناها اياهاى الأخت، ولو قيل لها سهمان يسقطان من سهم لجاز ذلك و وجهه كالمقر بدين على الهالك وهو من جملة الورثة فقول الدين الذى اقر به يسقط من ماله الذي ورثه من
بعضهم
عليه جميع
المقر
الهالك، وقبل عليه قسطه و هو الصحيح. مثال آخر: رجل خلف ثلاثة اولاد اقراثنان بأخ وانكر الثالث فقمل في حال الاقرار هي من اربعة وفى حال الانكار من ثلاثة فاضرب اربعة فى ثلاثة فذلك اثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب فى اربعة فذلك اربعة ولكل مقرسهم من اربعة مضروب في ذلك فذلك ثلاثة بقى سهمان للمقر له وقس على هذه الأمثلة وينظر فيها وفى غيرها، وحساب الاقرار والانكار يطول، والقصد الايجاز، رزقنا الله سبحانه وتعالى الاعانة والتوفيق والدراية ونهج