النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

(107)

الاستقامة وسبل السلامة آمين

قائمة في افراد بعض المسائل

كتارك ابني عمه احدهما أخوه لامه فقيل له السدس والباقي بينهما سواء بالعصبة وبه نأخذ، وقيل لابن عمه الذي هو أخوه لامه السدس فرضاً والباقى له أيضاً تعصيبا لأن من له سهم في الارث أحق ممن لاسهم له، وفى تاركة زوجها وامها وجدها ابا امها أن للزوج النصف وللام الثلث والباقى راجع الى الام بالرد وليس لجدها شيء وهو رحم، وفى تاركة بني عمها ذكوراً واناثا وهم اخوتها لامها أن الثلث بينهما سواء من أجل الكلالة والباقى للذكور بالتعصيب، وكتاركة جدة وبنت ابنة فان كانت هذه الجدة من ذوى السهام فالميراث لها دون بنت البنت وان كانت من الارحام فالميراث لابنة البنت إذ هي أقرب: وفى جد أب ام وجدة ام هذا أب الأم المذكور هنا فعلى قول من يقول انها من ذوى السهام يجعل لها الميراث دونه، وقال من قال هي من الأرحام وهو أقرب وله الميراث دونها وهذا عندى الأصح وكيف تكون هي سهم وقد تعلق نسبها به، واختلفوا فى من لم يكن له وارث وكانت له أم من الرضاعة أو اخوة من الرضاعة فقول يرثون وهو المأخوذ به، واجمعوا ان التارك زوجة حاملا وأولاداً فمات أحد الأولاد ثم ولدت الجنين انه يرث أباه ويرث أخاه الذي مات بعد الأب، وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لا عن أمه عليه وبقى التوارث بينه وبين أمه، وأن ولد الزنى لا يلحق بأبيه فى الاسلام ولا يلحق الولد بأبيه في أقل من ستة أشهر من وقت الدخول عند الاكثر، وقيل من وقت العقد

ذات