النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٠٨(1. A)
بل هو ولد امه فى أقل من السنة الأشهر ويلحق الزوج في غير ذلك الى أقصى مدة الحمل وهو سنتان عندنا، وعن موسى بن أبى جابر رحمه الله تعالى قال في رجل توفى وله والدة لها زوج فان كان بها حمل قد نفخ فيه الروح فان جاءت به لأقل من ستة أشهر ورثه وان جاءت به لستة أشهر تاماً بعد موت أخيه لم يرث لأنه يمكن أن يكون حملت به بعد موت أخيه، واذا ماتت المرأة وفى بطنها ولد فتحرك ثم خرج من بعد مونها أو لم يخرج فان خرج حيا يرثها وان لم يخرج أو خرج ميتاً لم يرثها وليست تلك الحركة بعد موتها بشيء حتى يستهل، وان كانت المرأة في حال الولادة وماتت وقد خرج من الولد بعضه وبقى منه البعض وهو حي فهو يرثها و به نأخذ، وان لم يعرف أذكر أم أنثى فميراثه الخنثى، وتعلم حياة الجنين بصراخه أو بكائه أو عطاسه وبكل ما تعلم به الحياة عرفا كنتثاؤب وفتح عين واذا وجد شيء من ذلك بعد خروجه كله أو خروج أكثره ورث كما مر، وقيل لا حتى يخرج كله، ولا يكفى تحرك بعض لحم ولا تحرك عرق لوجود ذلك فيما ذبح ومات والله ولى التوفيق، واذا تزوج الرجل امرأة بتزويج فاسد أو استبرأ أمة بشراء فاسد وتسراها ووطئها وهو لا يعلم فحملت المرأة أو السرية منه فالولد ولده، وكذلك اذا تسرى مته بغير استبراء وأنت بولد فهو ولده و ان تزوج امرأة فوجد بها حملا فلا يقربها بعد ذلك حتى تعتد من النفاس فان جاءت به لستة أشهر أو أكثر فالولد ولده وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فالولد لها كما مر و يفرق بينهما والخلاف في ثبوت الصداق وذلك اذا كان منه الوطء على الجهالة بالحمل وان لم يطأها فجائز له امساكها ولا يقربها حتى تعتد للنفاس، وأما ان علم بالحمل ثم