النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٥(10)
كثيراً، وأنا اقتصر ان شاء الله على الأصح من قولهم وما استحسنته اشياخنا منه ولم نقلد في ديننا أحداً من أهل الرأى إلا كما قال الله عز وجل «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيندب لطالبه أن يعلم أصناف الورثة ومبلغ سهامهم والسهام المفروضة بالكتاب والسنة والتي بالاجماع وان يعلم ما اختلف المسلمون فيه بالرأى منها ومن ميراثه نسى أو سبى ومن يرث ومن لايرث، فذوو السهام صنف وهم رجال ونساء فالرجال أربعة ثلاثة فرضهم بالكتاب اب وزوج وأخ لأم، والرابع من ورث بطريق الاجماع وهو الجد ولعل القائل بذلك لم تثبت عنده الرواية من طريق الثقات وعند قومنا خمسة لانهم عدوا المولى وهو المعتق خامساً كما مر ذكره، والنساء ثمان خمس بالكتاب وثلاث بالسنة ام وجدة وهما من الاصول وبنت وبنت ابن وهما من الفروع وزوجة وهى من الأجانب واخت لاب وام واخت لأب واخت لام وهن من الحوائى فتلك ثمان نسوة، اما الام والزوجة والبنت والاخت الشقيقة ففرضهن بالكتاب وأما الجدة وبنت الابن مع بنت الصلب وأخت الاب مع الشقيقة فميراثهن الشقيقة فميراثهن بالسنة وعند قومنا تسع لأنهم عدوا المعتقة التاسعة ولم يثبت عندنا للمعتق ولا هي للمعتقة ميراث وسيأتي بيان هؤلاء مفصلا إن شاء الله هدانا الله وإياك إلى طريق الحق فى القول والعمل وعصمنا من الزيغ والردى والزلل الفصل الخامس
في بيان الوارثين من الذكور والاناث والعاصب
ويرث من الرجال الابن وابن الابن وأن سفل والأب والجد من