النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١٦

(17)

جهة الأب وان علا والأخ من الأب والأم والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ للأب والأم وابن الاخ للأب والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للاب والأم وابن العم للاب والاخ للام والزوج وكلهم عصبة الا الاخ للام والزوج فصاحبا فرض، ويرث من الأناث البنت وبنت الابن وان سفل والام والجدة من جهة الام والجدة من جهة الاب والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة وكلهن صاحبات فرض، واما العاصب بنفسه فهو الذي اذا انفرد اخذ جميع التركة وان اجتمع مع صاحب فرض فأكثر اخذ الباقى وان استغرقت الفروض التركة فلا شي. له وهو الابن فابنه وان سفل وهما من الفروع فالاب فالجد وان علا وهما من الاصول والاخ الشقيق والاخ للأب وابناهما من بعدهما وان سفلا والعم الشقيق ثم العم للأب وابناهما من بعدهما وان سفلا وهؤلاء من الحاشية وميراثهم بسنة رسول الله لا ومنه بالكتاب العزيز كالبنين مع البنات وابن الابن مع بنات الابن إن كانوا فى درجة فلهم ما بقى من ذوى السهام للذكر مثل حظ الانثيين، وكذا حكم الاخوة مع الاخوات وقاعدة هذا الترتيب تقديم الأصل على فرعه والفرع على اصل أصله ويقدم الشقيق على الذى لأب فى الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم والاخ ولو لأب على ابنه ولو شقيقا والعم على ابنه كذلك فيقدم الأقرب فالأقرب والارث بالفرض اقوى من الارث بالعصوبة لسقوطها بعدم الفاضل والارث بالعصوبة اقوى من الارث بالرحم وهؤلاء العصبة هم قرابة الرجل من ابيه أو من ابيه وامه واما اذا كانوا قرابته من امه فقط الارحام وسياتي بيان في تفصيل ما ذكرناه ان شاء الله. والتوفيق والرشد بيد الله سبحانه وتعالى