النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٨(14)
(وخامسها السدس) قال الله تعالى فى السدس:. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد وقال تعالى، وإن كان له اخوة فلامه السدس، وفى المنفرد من اخوة الام قوله تعالى «وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
(وسادسها الثلثان (قال الله تعالى فى الثلثين «فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان شئت اختصاراً فقل الثلث والربع ونصف كل وضعف كل
(وأما الفرض السابع) فقد ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقى وهو للام في مسألة الغراوين. والله يمدنا بمواهبه الفصل السابع
في بيان أصحاب النصف
الفرض الأول النصف وأصحابه خمسة: الأول الزوج ويستحقه بشرط عدمى وهو عدم النسل من زوجته الهالكة ذكوراً كانوا أو اناثاً كانوا منه أو من غيره والدليل قوله تعالى، ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد، فاجمع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك بأن التأويل كالتنزيل ويندرج تحته ولد الابن وان نزل ذكراً كان أو انثى واحداً كان أو جماعة فانه يحجب الزوج من النصف الى الربع مع وجوده كما سيأتى ما لم يكن من نسل البنات أو نسل بنات الابن فانهن كالعدم. الثاني البنت المنفردة و هي تستحقه بشرطين عدميين عدم المساوى معها بأن لا يكون معها ابنة. ثلها أو أكثر وبأن لا يكون لها عاصب وهو