النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٩(19)
أخ أو اخوة وبه نزل التنزيل «وإن كانت واحدة فلها النصف». الثالث بنت الابن وهى تستحقه اذا انفردت وان سفل الابن مثلا كبنت ابن ابن ابن فهى ترث النصف عند عدم أولاد الصلب وان قلنا مجملاتستحقه بثلاث عدميات فهو أحسن: عدم الفرع الوارث مثل ابن أو ابنة، وعدم المساوى معها مثل بنت ابن أو بنات ابن وان سفل الابن ان كن جميعاً في درجة وهو التساوى المذكور الا ان كانت واحدة أعلى والاخرى أنزل، وأن لا يكون لابنة الان عاصب لها مثل أخ أو اخوة كالحكم مع الابنة لانها مع فقد بنت الصلب تقوم مقامها اذا اجتمعت لها هذه الشروط وكذا بنات الامن يقمن مقام بنات الصلب مع فقدهن فلهن من الحكم فى أخذ الثلثين ما لبنات الصلب ويحجبهن عنه ما يحجب بنات الصلب وسيأتي بيانه، الرابع الاخت الشقيقة وهى بأربعة شروط عدميات: عدم الأصل الوارث من أب أو جد وان علا والفرع الوارث وان سفل، وعدم المساوى كأن لا يكون لها أخ أو أكثر والدليل قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك، الخامس الاخت الاب وهى تستحقه إذا انفردت بخمسة شروط عدميات: عدم الأصل الوارث، والفرع الوارث، والمساوى معها، والعاصب لها، والأخ الشقيق والاخت الشقيقة انتهى باختصار
وايجاز
والحكمة في سهم الزوج والأبناء والاخوة ضعف
سهم
تستحقه
الزوجة
والبنات والأخوات أن الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله
والمرأة ذات حاجة لنفسها فقط. وبالله التوفيق