النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٠(20)
ويجتمع
تتمة في الأمثلة لأن بها تنكشف الحقائق
كزوج وأم وعم فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث والباقى للعم، وكبنت واخوة رجال ونساء فالنصف للابنة والباقي للاخوة للذكر مثل حظ الانثيين، أيضاً بنت وبنت ابن وجد للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للجد وتصح من ستة النصفان فى بنت وأخت شقيقة أو لأب فهى من اثنين وكذا زوج وشقيقة أو لأب وكذا أخت خالصة وأخ من أب فالمال بينهما نصفان وكذا بنت وجد وأخت شقيقة أو لاب للبنت النصف والباقى للجد فرضا وتعصيبا وتسقط الاخت من أى جهة كانت وهو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وهى التى تسمى الأكدرية، وهذه القاعدة سأجعلها آخر كل من أصحاب هؤلاء الفروض، والحمد لله الوهاب على ما ألهمنا من الصواب
الفصل الثامن
في بيان أصحاب الربع
الفرض الثانى الربع ويستحقه اثنان الأول الزوج وهو يرثه من زوجته الهالكة بشرط وجودى وهو وجود النسل منها ذكوراً كانوا أو اناثاً منه أو من غيره واحداً كان أو جماعة ولو خنثى أو غير شرعى أو تركت ولد ابن وان نزل سواء كان ولد الولد ذكراً أو أنثى واحداً أو جماعة والدليل قوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، والولد يقع على ولد الصلب وولد الابن وان نزل كما مر، واما ولد