النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢١(21)
البنت ذكراً كان أو أنثى فكالعدم، وتستحقه الزوجة من زوجها أو الزوجتان فصاعداً بشرط عدمى وهو عدم النسل من الزوج ذكوراً كانوا أو اناثاً منها أو من غيرها سواء كان واحداً أو جماعة ولو خنثى
D
أو ولد ابن و ان نزل ذكراً كان أو أنثى لقوله تعالى «ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، وليس جمع النسل معتبراً في حجب الزوج من النصف الى الربع ولا في حجب الزوجة من الربع الى الثمن بل الواحد الفرد من الأولاد ذكراً كان أو أنثى يحجبه عنه كما بيناه لك. وأولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد في حجب الزوج من النصف الى الربع وفى حجب الزوجة من الربع الى الثمن وليسوا يقومون مقام الاولاد في الحجب والميراث دائماً بل ذلك في الغالب لأنه قد يسقط ابن الابن في مسألة لا يسقط فيها ابن الصلب: مثال ذلك امرأة هلكت و تركت ابنتين وأبوين وابن ابن فالمسألة من ستة للابنتين الثلثان أربعة وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهم وقد تمت المسألة ولم يبق لابن الابن شيء ولو كان ابنا لم يسقط لأنه شريك أختيه وله من الميراث أوفر حظيه وكذا ابن الصلب يحجب ابنة الابن عن الميراث ولا يعصبهما بخلاف ابن الابن فانه لا يحجب ابنة الصلب ويعصب أخته من حاذاه ومن أعلى منه
أمثلة
ويعصب
زوج وابن أصلها من أربعة للزوج الربع سهم والباقى للابن. أيضا زوج وابن وابنة من أربعة المزوج الربع سهم وللابن سهمان وللابنة سهم. أيضا زوج وبنت ابن ابن ابن وأخ أصلها من أربعة للزوجة الربع