النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

(22)

سهم ولابنة ابن ابن الابن النصف سهمان و الباقى سهم للأخ. أيضا زوجة وأخ وأخت أصلها من أربعة للزوجة أو الزوجات الربع سهم وسهمان للاخ وسهم للاخت لقوله تعالى (وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، زوجة وأم وجد وأخ شقيق قال أبو بكر الصديق وابن عباس رضى الله عنهم ومن تابعهما: للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد ويسقط الاخ وهو مذهبنا. وقس على هذه الأمثلة ما يجانسها

والله أعلم

الفصل التاسع

في بيان أصحاب الثمن

الفرض الثالث الثمن وتستحقه الزوجة أو الزوجات سواء كانت منفردة أو متعددات بشرط وجودى وهو وجود النسل واحداً كان أو جماعة ذكراً كان أو أنى مع الزوج الهالك لقوله تعالى و فان كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم، سواء ترك ولداً منها أو من غيرها أو من غيرهن ولو خنثى وكذا مع وجود أحد من أولاد الاولاد ذكوراً كانوا أو غير ذكور وان سفلوا إلا ماذكرنا من نسل البنات أو نسل بنات الابن إذ هم أرحام وان مات عن ولد لا برث مثل أن يكون مشركا لم يحجبها عن الربع على ما سيأتى وان ماتت الزوجة عن ولد مشرك كذلك لم يحجب الزوج عن النصف، واعلم أن نصيب الزوج في حاليه ضعف نصيب الزوجة فى حاليها لأن للرجال على النساء درجة كما بينا لك فيما مر. ومن الله الهداية