النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٣(23)
أصلة
رجل هلك وترك ابنا و ابنتين أو أكثر وترك زوجة أو زوجات فلها أولهن الثمن والباقى لبنيه، وكذلك ابن ابن أو بني ابن وترك زوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن والباقى لابن ابنه أو بني ابنه بينهم بالسواء وكذا ان ترك بنتا أو ابنتين أو أكثر وترك بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنات ابن ابن ابن وترك زوجة أو زوجات فلها أولهن الثمن والباقي لبنات الصلب أو لبنات ابن الابن وان سفلن بينهن بالسواء وان كان معهن ذكر أسفل منهن أو بحذاهن فللذكر مثل حظ الانثيين. وهكذا ان كان ذكر مع بنات الصلب، فللذكر مثل حظ الأنثيين
والله أعلم
>
الفصل العاشر
في بيان أصحاب الثلث
"
الفرض الرابع الثلث ويستحقه اثنان من الورثة الأول الأم فتستحقه بشرطين عدميين عدم الاولاد وأولاد الأولاد من الواحد فصاعداً كانوا ذكوراً أو غير ذكور لقوله تعالى «فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث، والولد يندرج تحته ولد الابن ذكراً كان أو أتى واحداً كان أو جماعة وان نزل إلا ما كان من نسل البنات أو بنات الابن، وعدم الأخوة من الاثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو اناثا متفقين أو مختلفين وارثين أو محجوبين كلا أو بعضا لقوله تعالى «فان كان له اخوة فلامه السدس، فعلم أن للأم الثلث بشرطين عدميين عدم