النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٤(24)
الاولاد وأولادهم لشمول الآية لهم حقيقة ومجازا عدم وجود الأخوة من الاثنين فصاعدا من أى جهة كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين سواء كانوا وارثين أو محجوبين أو بعض محجوب فقط دون بعض وللأم فرض ثان وهو السدس كما سيأتى، ولها فرض ثالث أيضا وهو ثلث ما يبقى بعد الزوجين وسنذكره بعد الفروض المذكورة في القرآن العظيم، والثاني ممن يستحق الثلث الأخوة للام من الاثنين فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور لقوله تعالى، فان كانو أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» وظاهر التشريك للتسوية فى القسمة أي فان كانوا أكثر من واحد فهم شركاء فى الثلث وسواء كانوا ذكورا أو اناثا فالثلث بينهم بالسوية ولا يزاد على الثلث ولو كثروا ولا يفضل ذكر على انثى ولا خنثى ولو كان في بطن أمه اذا صار عند خروج روح أخيه الهالك في حال من نفخت فيه الروح وهو اذا وضعته أمه في أقل من ستة أشهر مذ مات أخوه فهو في حكم الوجود وان وضعته في أكثر من ستة أشهر ولو بيوم مذ مات أخوه فلا ميراث له لأنه لا يرث ميت من ميت إلا الولد يرث أباه اذا خرج حيا واستهل بكاؤه ولو كان أبيه نطفة، وبأخذ اخوة الأم الثلث بشرطين عند خروج روح عدميين عدم الاصل الوارث من الاب أو الجد وان علا وعدم الفرع الوارث من ابن أو ابن ابن أو بنت الصلب أو بنت ابن وان سفل جمعا كانوا أو فرادى ذكرا كان أو أنثى. وقد تركت ذكر الاختلاف والاحتجاج إلا يسيرا مخافة التطويل. وقد أذكر الاجماع حيث لا خلاف ومتى ذكرتُ المعمول به أو المعتمد عليه أو المأخوذ به أو الاصح عندنا دل على اختلاف في المسألة وترجيح. والله سبحانه
وتعالى أعلم وأحكم