النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٥(25)
أمثلة
زوجة وام وأولاد أخ أو أولاد عم فالمسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقى لعصبته أولاد أخ كانوا أو أولاد عم وان ترك أخا لأب منفرداً أو أخا شقيقاً منفرداً وترك زوجة واما فالمسالة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث أربعة والباقي لأخيه شقيقاً كان أو أبوياً، وأما ان هلكت أمرأة وتركت جمعا من الاخوة وزوجاً واماً وجدة فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة نصفها وللام السدس واحد والباقى للاخوة وليس للجدة شيء لأنها محجوبة بالام حجب حرمان كما حجبت الام هنا بجمع الاخوة عن الثلث حجب نقصان، و كذا ان تركت زوجاً واخوة واماً وجداً فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد و الباقي للجد وفي هذه المسألة حجبان حجب نقصان وهو حجب الاخوة للام من الثلث الى السدس و حجب حرمان وهو حجب الجد الاخوة عن الارث رأساً وكذا ان هلك رجل عن زوجة وام واخوة لأم من الاثنين فصاعدا وأخ شقيق أو لأب فالمسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللاخوة من الام الثلث أربعة وللام السدس سهمان لانها محجوبة عن الثلث بأولادها والباقى للاخ الشقيق أو للاب لأنه عصبة يأخذ ما بقى وكذا ان كان في المسألة أكثر من أخ شقيق أو أكثر من أخ لأب أو كان فيها جمع من أولاد الاخوة أو العمومة أو بنوهم فلاخوة الام الثلث مع فقد حاجب كأب أو جد وكالأولاد وأولاد الأولاد كما مر وقس على هذه الامثلة ما يجانسها واستفد علماً واحفظ عليك بالورع واياك والطمع
وبالله التوفيق