النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

(26)

الفصل الحادي عشر

في بيان أصحاب المرس

الفرض الخامس السدس ويستحقه من الورثة سبعة الأول الأب فيفرض له السدس عند وجود الأولاد وأولاد الأولاد وان سفلوا جماعة كانوا أو فرادى والدليل عليه قوله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والولد يعم الذكر والانى وولد الابن وان نزل لكن اذا كان ابن أو ابن ابن أخذ الأب السدس وللابن أو ابنه وان نزل الباقى واذا كانت بنت أو بنت ابن فله السدس بالفرض وأخذ الباقى بالتعصيب وكذا مع البنات أو بنات الابن، وقد سئل الشعى عمن خلف أباً وبنتاً فقال: للبنت النصف وللاب النصف فقال السائل أصبت المعنى وأخطأت العبارة قل للاب السدس وللبنت النصف والباقي للاب (الثاني) الجد ويأخذ السدس مع عدم الأب وعند وجود الأولاد أو أولاد الأولاد وان سفلوا كانوا ذكوراً أو اناثاً لكن اذا كان ابن أو ابن ابن أخذ السدس فقط بالفرض وللابن أو ابنه وان نزل الباقي واذا كانت بنت أو بنت ابن فله السدس بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب فهر يقوم مقام الاب يرث ما كان يرثه الأب ويحجب ما كان يحجبه الاب وهذا هو المعمول به عندنا ولا يرث أخ من أى جهة كان مع الجد ما أنه لا يرث مع الأب فحكم الجد هو حكم الأب، وأما ميراثه فقيل من السنة والله أعلم