النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٧(27)
(الثالث الام. فيفرض لها السدس عند وجود الأولاد أو أولاد الأولاد وان سفلوا كانوا ذكوراً أو اناثاً واحداً أو جماعة أو مع وجود الأخوين من الاثنين فصاعداً كانوا ذكوراً أو غير ذكور كانوا من أب وام أو من أب أو من ام أو من هؤلاء وهؤلاء والدليل عليه قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس) فتأخذ السدس الاثنين من الاخوة فأكثر كان الاخوة من جهة أو كان أحدهما لاب
مع
والآخر لأم الرابع الجدة) فيفرض لها السدس عند عدم الام قيل بالسنة طعمة من رسول الله لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه و بلال بن الحارث وغيرهما، وقيل ميراث الاجداد والجدات السدس بالاجماع وان كن أكثر من واحدة فالسدس بينهن سواء اذا كن في درجة واحدة وأيتهن قربت منه فلها دونهن كانت من قبل الاب أو من قبل الام والدليل ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى بالسدس لام الام. وجاءت ام الاب الى عمر رضى الله عنه فسألت ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به الا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس ايكما خلت به فهو لها فان اجتمعتها. فهو بينكما واعلم ان الجدة لا تحجبها الاخوة ولا الابن وهو
المعمول به
(الخامس) بنت الابن. ويفرض لها السدس اذا كانت مع بنت الصلب المنفردة لتكملة الثلثين والدليل عليه ما روى عن ابن مسعود ان رسول الله اللي قضى فى بنت وابنة ابن أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وسواء فيه واحدة أو أكثر فليس لهن الا السدس