النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٨(28)
لتكملة الثلثين اذا لم يكن معهن ذكر يعصبهن كما سنذكره ان شاء الله تعالى وقاسوا على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها (السادس) الاخت من الاب أو الاخوات من الابن الواحدة فصاعداً فيفرض لها السدس عند وجود الاخت الخالصة المنفردة وذلك اذا لم يكن أحد من الاخوة الذكور بحيث تأخذ الخالصة النصف فيكون السدس للاخت ثلاب أو الاخوات للاب تكملة الثلثين لاجماع الامة على أن ولد الاب مع ولد الاب والام كولد الابن مع ولد الصلب و ميراثهم كميرلتهم، أما لو كانت بنت الابن مع بنتين أو أخت للاب مع اختين خالصتين لسقطت البنت والاخت ما لم يكن معهما معصب (السابع (الاخ أو الاخت للام ففرض كل واحد منهما اذا انفرد السدس وذلك عند فقد الاصل الوارث كأب وجد وان علا والفرع الوارث كالولد أو ولد الابن وان نزل مالم يكن من نسل البنات أو نسل بنات الابن فكالعدم والدليل قوله تعالى وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) هدانا الله واياك الى دينه القويم ومنهجه المستقيم
أمثلة
امرأة هلكت وتركت أما وأباً وابنة وابنة ابن وأخا شقيقا وجدة فالمسألة من ستة للابوين لكل واحد منهما السدس ولابنة الصلب النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس واحد بلغت السهام أصل المسئلة وليس للباقين شيء و كذا ان هلكت امرأة عن جدة وأخ لام واخت شقيقة وأخت لاب وابن عم فالمسئلة من ستة للجدة السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت من الاب السدس واحد