النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٢٩(29)
وللاخ من الام السدس واحد بلغت السهام أصل المسألة ولم يبق لابن العم شيء، وكذا ان هلك رجل وترك ابناً وجداً وأما فالمسألة من ستة للجد السدس واحد وللام السدس واحد وما بقى فهو للابن فالابن هنا عاصب وان ترك ابنا وابنتين وابن ابن فللأب السدس وللابنتين الثلثان وما بقى فلان الابن، وان كان مع الابنتين وابن الابن أبوان كان للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان ويسقط ابن الابن، ولو كانت ابنة الصلب واحدة وكان أبوان وابن ابن كان لابنة الصلب النصف وللابوين السدسان و كان الباقى لابن الان، وان ترك أباه أو جده أبا أبيه وترك اخوة من الاثنين فصاعدا كانوا خالصين أو لاب أو لام كانوا ذكورا أو غير ذكور وترك أيضا أمه فللام السدس والباقى للاب أو الجد ولا يرث الاخوة ها هنا شيئا، وان هلك وكانت أمه حاملا وله أخ أو أخت فان وضعته حيا لاقل من ستة أشهر لم يكن لها الا السدس وان وضعته لاكثر من ستة أشهر لا يحجبها لانه لا يرث، ويجتمع السدسان فى تاركة أبا وأما وابنا، ويجتمع ثلاثة أسداس في تاركة ابا واما وبنتا وبنتى ابن، وفى تاركة اما او جدة واخوة لام او اشقاء أو لاب وابا أو جدا فالمسألة من ستة للام السدس واحد والباقي للاب وليس للباقين شيء، وكذا لو كان مكان الاب جد فالاخوة محجوبون به عندنا على الصحيح وليس فى هذه المسئلة فرق بين الاب والجد في الميراث والحجب ولا بين الام والجدة في الميراث فان لكل واحد من الاب او الجد ما بقى من الميراث بعد اخذ الام او الجدة فرضها فهما هنا بمقام العصبة وبذلك سقط جميع الاخوة لان عصوبة الاب أو الجد أقرب وأقوى فالاخوة متسببون الى الميراث بهما فكيف