النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

(30)

يأخذون شيئاً منه وهما موجودان والجدة متسببة للميراث بالام ولذلك مع وجودها سقطت وكذلك كل متسبب لغيره فهو محجوب بغيره مادام الغير موجودا وقس على ذلك. والله أعلم

وما

الفصل الثاني عشر

في بيان أصحاب التلمين

الفرض السادس الثلثان ويكون فى أربعة مواضع فللابنتين فصاعدا ما لم يكن معهما أحد من الاخوة الذكور لقضاء رسول الله لبنتى سعد بن الربيع بالثلثين من تركة أبيهما وذلك لما مات سعد وأخذ أخوه ماله كله فشكت زوجته الى النبي عل الله فنزلت الآية فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فقال له أعط ابنتيه الثلثين وامهما الثمن بقى فهو لك فدلت الآية على ما فوق اثنتين ودلت السنة على فرض الاثنتين فان قيل فظاهر الآية ان للاثنتين النصف وقال ابن عباس بذلك قلنا هذا الدليل يعارضه دليل خطاب قوله عز وجل وان كانت واحدة فلها النصف وتعارضه السنة فى الخبر المذكور ويعارضه القياس على ميراث الاختين فى قوله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فقاس العلماء البنتين على الاختين فى استحقاق الثلثين فلا تنقصان عن الثلثين وقاسوا ما زاد على الاختين على مازاد على البنين فلا تزيد ثلاث بنات فأكثر على الثلثين لان القرآن يصدق بعضه بعضا ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الثلثين للاختين فالبنات أولى لقربها وقد قيل ايضا أن لفظ فوق فى الآية للمبالغة والمعنى اثنتين فما فوقهما وانما ترث الاثنتان من بنات الصلب فصاعداً مع عدم من يعصبهن وكذا يفرض لبنتى الابن أو