النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٣١

(31)

بناته وان نزلن من الاثنتين فصاعداً عند عدم أولاد الصلب من الذكور والاناث ومع عدم من يعصبهن. واذا كن ابنتي ابن أو أكثر وبنت ابن آخر فالثلثان بينهن بالسوية وعليه العمل، ويفرض للاثنتين فصاعدا من الأخوات للاب والام عند عدم الاولاد وما تناسلوا سوى الارحام منهم كما مر وعند عدم الأصل الوارث كاب وجد وان علا وعند عدم من يعصبهن من الاخوة الذكور من الميت ويفرض للأثنتين فصاعداً من الاخوات للأب عند عدم الأخوات للأب والأم وعند عدم الاخوة للأبوين وعند وعند عدم الاخوة للأب كانوا قليلا أو كثيراً و عند عدم الأصل الوارث كاب وجد وان علا وعند عدم الفرع الوارث كالأولاد وما تناسلوا ما لم يكن من نسل البنات أو نسل بنات الابن فافهم ذلك والله ولى التوفيق، واعلم انه اذا استكمل بنات الصلب الثلثين فليس لبنات الابن سهم معلوم الا ان كان معهن ابن الابن فيصير الباقى بين بنات الابن وابن الامن للذكر مثل حظ الانثيين وقس على هذا وان نزلن. وكذا اذا استكمل الثلثين للأختين الشقيقتين فصاعدا فليس للاخت من الأب فصاعدا شيء إلا اذا كان معها أخوها فانه يعصبها كانت واحدة أو أكثر مثل بنات الابن مع البنات ويسمى الاخ فى المسألتين الأخ المبارك كبنتين وبنت ابن وابن ابن فلولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن. وكأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب ولولا وجود الأخ للاب لسقطت الأخت للاب فالأخ المبارك هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها. وأما الأخ المشؤم فهو من لولاه لورثت الأنثي التي يعصبها كبنت وزوج وأبوين وبنت ابن وابن ابن فلولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن وعالت المسألة لخمسة عشر، وكأخت شقيقة وزوج وأخت لأب