النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

(32)

وأخ لأب فولا وجود الأخ للاب لورثت الأخت للاب وعالت المسألة لسبعة، وللاخت الشقيقة ولأبويه فصاعدا مع البنات أو مع بنات الابن الثلث بالعصبة لا بالفرض لأن الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات واما اذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب فصاعدا فللشقيقة النصف وللاخت الاب السدس تكملة الثلثين وذلك بالفرض وهذه الضوابط كافية فى معرفة من يرث ومن لا يرث. اللهم باسمك الأعظم عندك باعد بيننا وبين الكسب الحرام والشهوة الحرام والجاه الحرام ياذا الجلال والا كرام

املة

رجل هلك وترك ابنتين أو أكثر أو ابنتى ابن أو أكثر وترك زوجة وأما وأبا فالمسألة من أربعة وعشرين سهماً للزوجة الثمن ثلاثة وللابوين لكل واحد منهما السدس أربعة ولا بنتى الصلب فاكثر أو ابنتي الامن فاكثر مع فقد بنات الصلب الثلثان ستة عشر عالت المسألة الى سبعة وعشرين، وان ماتت امرأة وتركت أختين شقيقتين أو اختين لأب وزوجا وابن عم فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين أو الأبويتين مع فقدهما الثلثان أربعة عالت المسألة الى سبعة ولم يبق لابن العم شيء وان تركت أختين شقيقتين فصاعدا وأختين لأب كان للشقيقين فصاعدا الثلثان وسقط الأخوات من الأب وان تركت أختين شقيقتين واخوة و أخوات للأب أن للاختين الشقيقتين الثلثين وما بقى بين الاخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وان تركت ابنتين أو أكثر و ابنة ابن وأختين شقيقتين أو لأب فللا بنتين الثلثان وما بقى للأختين الشقيقتين أو من الأب ولا شيء لبنت الابن، ويجتمع الثلثان والثلث في أختين شقيقتين أو لاب وولدى ام، وان ترك ابنتين