النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٣٣(33)
وابن ابن واباً فلهما الثلثان وللاب السدس ولابن الابن الباقي واحد ولو كان معهم أم لكان لها السدس الباقى وسقط ابن الابن وان كانت بنت وأبوان وابنة ابن وابن ابن ابن فالبنت النصف وللابوين السدسان ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وسقط ابن ابن الان، وفى ابنتين وأبوين لهما الثلث وللابوين سدسان فترى في هذه الأمثلة ونحوها لم يرث الاب إلا بالفرض، وقس على هذه الأمثلة ما بجانسها. والله ولى التوفيق والهادى الى أقوم الطريق
الفصل الثالث عشر
في بيان الثلث الباقي والمسئلة المشتركة
اعلم أيها الطالب أيدك الله وايانا بالعلم الشريف والسر الوهبي اللطيف ان الأم تأخذ ثلث الباقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في مسئلتين تسميان بالغراوين لاشتهارهما وظهورهما كالشيء الأغر أى الأبيض الناصع أو من الغرور كالغراء بوزن فعلاء قلبت الهمزة واواً في التثنية على الوجهين وبيان الغرور انهما يغران من لا يعرفهما وتسميان بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه بهما وهو أول قاض بهما. الأولى أن تخلف الزوجة زوجا وأماً وأباً فالمسئلة من ستة لأن للزوج النصف ومخرجه اثنان وللأم الثلث الباقي ومخرج الثلث ثلاثة ولا فرض للاب هنا لأنه عاصب والثلاثة تباين الاثنين فتضربها في الاثنين بستة فللزوج النصف ثلاثة والباقى بعدها ثلاثة وثلث هذه الثلاثة الباقية واحد وهو للام وللاب اثنان وثك الباقي في