النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

(34)

ثلاثة

الحقيقة. هو سدس فقط. الثانية أن يخلف الزوج زوجة أو أكثر وأبا وأماً فللزوجة الربع ومقامه أربعة وللام ثلث الباقي ومقامه ثلاثة والثلاثة تباين الاربعة فتضرب احداهما فى الاخرى فتحصل اثنا عشر فللزوجة الربع ثلاثة تبقى تسعة فللأم ثلث هذه التسعة الباقية وهو وللاب ستة وان شئت أن لا تجعل للثلث الباقى مخرجا وهو المقام فتكون المسئلة الأولى من ستة لكن من حيث أن الستة هي أقل عدداً يجتمع فيه النصف وثلث الباقى وتكون المسئلة الثانية من أربعة لأن الأربعة أقل عدد يجتمع فيه الربع وثلث الباقي فللزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة وثلثها واحد وهو للام والاب اثنان ولو أعطيت الأم ثلث الفريضة لزم تفضيلها على الاب فى المسئلة الاولى ولزم عدم تفضيل الأب عليها فى المسئلة الثانية ولزمت مخالفة القاعدة لأنها اذا أخذت مع الزوج ثلث الفريضة فقد أخذت مثلى الأب وليس في الوجود ذكر وأنى يدليان بجهة واحدة وأخذت الانثى مثله مرتين. واعلم أن ثلث الباقى فى المسئلة الثانية ربع في الحقيقة كما أنه سدس في المسئلة الأولى ولم يسم سدساً ولا ربعاً تادباً مع القرآن. واما ان كان مكان الاب جد وأم وزوج أو زوجة فللام في ذلك ثلث كامل وللجد ما بقى بعد أخذ الأم ثلثها الكامل والله أعلم وبه العون والتوفيق

بيان المسالة المشتركة

وهي المعروفة عندنا بالحمارية والعمل فيها عندنا أن نشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم عملا بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو المعمول به وعليه الفتوى وهى فيمن خلفت زوجا وأما وأخوين