النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٣٥(35)
واختاً لأم وأخوين وأختاً لأب وأم. فالمسئلة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة والام السدس سهم وللأخوة من الام الثلث سهمان يشركهم فيه الأخوة من الأب والأم وسواء في قسمة الثلث بينهم الذكر والأنثى لا تفضيل لأحدهم في ذلك ثم ان أردت القسم بينهم فانظر كم عددهم فعددهم هنا ستة وما فى أيديهم الثلث سهمان وافق ما في أيديهم عدد رؤسهم بالانصاف فخذ نصف عددهم وهو ثلاثة فاضربه في أصل الفريضة وهى ستة فذلك ثمانية عشر منه تصح المسئلة فاذا أردت أن تعطى كل واحد منهم نصيبه فارجع الى أصل الفريضة وهى ستة فكل من كان له شى منها فاضربه فيما ضربت فيه الفريضة وهو ثلاثة فللزوج النصف وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة وللأم السدس واحد من ستة أصل الفريضة مضروب فى ثلاثة فذلك ثلاثة وللأخوة من الأم الثلث اثنان من أصل الفريضة مضروبان في ثلاثة فذلك ستة وهم أخوان وأخت لأم واخوان وأخت لأب وأم فهذه الستة الأسهم بين الأخوة على عددهم لكل واحد منهم سهم فقس على ذلك ويسوى فيه بين الذكر والانثى لا تفضيل لأحدهم لأنهم يشاركونهم في الرحم التي ورثوا بها هذا الفرض وانما سميت مشتركة لأن عمر اشرك بينهم في الثلث وسميت حمارية لقول الاشقاء أحسبوا ابانا حماراً. ولهذه المسألة ثلاثة شروط: أحدها أن يكون اخوة الأم من الاثنين فصاعداً أما لو كان واحداً فرض له السدس وبقى السدس للأخوة من الاب والام. الثاني أن يكون الاخوة من الاب والام ذكوراً أو ذكوراً مع اناث أما لو كن اناثاً فرض لهن الثلثان أو النصف ان كانت واحدة وذلك بالفرض وعيلت المسئلة. الثالث أن يكون اخوة لأب وأم أما لو كانوا