النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٣٦(36)
اخوة لأب فقط فلا يرثون ولا يشاركون اخوة الام لعدم وجود الرحم بينهم للاشتراك وقد قال العلامة نور الدين السالمي في مدارج الكمال نظم مختصر الخصال
واستثنيت مسئلة ان تركا زوجا وأما اخوة من هلكا واخوة من أمه فيدخل في ثلثهم خلصه ويبذل هذا الذي في هذه قد اشتهر لكني أقول فيها بنظر ان الشقيق عاصب لا يشرك في سهم أهل الفرض حين اشتركوا أما ولو كانوا اناثا محضا فانهم يعطون ذاك الفرضا أقول وقوله لكنى أقول فيها بنظر هذا النظر الذي يقوله الشيخ هو قول على بن أبي طالب وأبى موسى وأبي بن كعب وبه قال أهل العراق وهم لا يشركون الأخوة الاشقاء مع الاخوة للام ولولا أن قول عمر بن الخطاب هو المعمول به لكان الاحب الى قول غيره وانى أحاول الايجاز فى هذه العجالة روما لتلخيصها في قالب الاختصار دون الاحتجاج والاطالة
الفصل الرابع عشر
في بيان التعصيب
وهو مصدر عصب يعصب تعصيباً فهو عاصب ومعصب ويجمع العاصب على عصبة وتجمع العصبة على عصبات ويسمى بالعصبة الواحد وغيره مذكراً أو مؤنثاً والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه سموا عصبة لأنهم عصبوا به اى أحاطوا به وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به ومنه