النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

(39)

الامن

و ابن ابن فالمسألة من ستة للابنتين الثلثان اربعة وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهم ولم يبق لابن الابن شيء ولو كان ابنا لم يسقط لأنه شريك أختيه وله من الميراث أوفر حظيه والابن يسقط ابنة الابن ولا كذا ابن الابن فانه لا يسقط بنت الصلب ويلى الابن وبنيه وان سفلوا الاب ثم الجد وان علا وهما من الاصول ويليهما من بعدهما الأخوة الخالصون ثم الابويون ولا فرض ولا تعصيب للأخوة من أى جهة كانوا مع الاب أو الجد وان علا ومع وابن الابن وان نزل ثم يليهما من بعدهما بنو الاخوة للأب والأم وأن سفلوا الذكور دون الاناث إذ بنات الاخوة أرحام ثم من بعدهم بنو الاخوة للأب ثم بنوهم وان سفلوا ثم من بعدهم الأعمام الأشقاء ثم من بعدهم الأعمام للاب ثم من بعدهم بنو الأعمام الخالصين وان سفلوا ثم من بعدهم بنو الاعمام للاب وان سفلوا وكأعمام الميت أعمام أبيه وأعمام جده وهكذا وبنو الأخ لا يحجبون الام عن الثلث كما يحجبها أبوهم ولا يعصبون أخو لتهم ولا يرث أبوى مع شقيق أخا كان أو ابن أخ عماً كان أو ابن عم فان تساووا فالميراث بينهم الا ان كان واحد أعلى والآخر أسفل منه فالميراث كله للأعلى فان كان أخ شقيق أو أبوى او ابن أخ شقيق أو أبوى أو عم شقيق أو أبوى أو ابن عم شقيق أو أبوى له خمسة أولاد وللآخر واحد أو اثنان فهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث أبيه على القول المعتمد عليه عندنا مثاله رجل هلك عن أولاد اخوة أبويين فواحد عنده خمسة وللثانى عشرة وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم يجعلون كأنهم أولاد أخ واحد ولا يعطى كل ميراث أبيه وبه نأخذ وكذا أولاد