النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

(40)

الاخوة الأشقاء ان كان لواحد منهم عشرة وللآخر خمسة فالميراث بينهم على عدد رؤوسهم، ولا تشاركهم أخواتهم في الميراث لأنها أرحام، بخلاف الأخوات مع الاخوة والبنات مع البنين فانهن ذوات سهام في الأصل ولما اشتر كن معهم صرن بهم عصبات فانتقلن من حالة أضعف إلى حالة أقوى على الأصح لأنه لم يفرض لذوى السهام الا لضعفهم، ولذلك اختصت النساء بها أى بالسهام واختص الرجال بالعصبة لقوتهم وقيل السهام أقوى لأنها لا تسقط بخلاف العصبة، والحكم في أولاد الأعمام كالحكم في أولاد الاخوة. مثاله رجل هلك عن أولاد أعمام لأب أو أشقاء فلعم واحد خمسة وللثانى عشرة وللثالث اثنان والرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم ان كانوا أولاد أعمام أشقاء كلهم أو أولاد أعمام لأب كلهم الا ان كان أحد ابن شقيق والآخر ابن أبوى فالميراث لابن الشقيق كما ذكرناه أولا وكذا لا تشترك بنات الأعمام مع اخوتهن في الميراث وكذا العمات لا يشتر كن الاعدام في الميراث لأنهن أرحام ولا يعصبونهن لما بينهن من بعد الدرجات بخلاف الأخوات والبنات فانهن ذوات سهام في الأصل مدليات الى الميراث بركن قوى فلما اجتمع اخوتهن معهن نقلوهن عن ركنهن المدليات به الى الميراث الى ركن أقوى منه وهو العصوبة فشاركتهم في الميراث لأنهم صاروا سببا في نقلهن عن حقهن الثابت لهن، وكذا الحكم في أولاد البنين ان كانوا متفرقين. مثاله رجل هلك وترك أولاد بنيه لواحد عشرة وللثانى خمسة وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم وتخالف مسئلة الأولاد مسئلة الاخوة و مسئلة الاعمام فان بنى الاولاد ليس فيهم خالص وغير خالص

مع