النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٤١(41)
واخواتهم يشار كنهم في الميراث لانهن ذوات سهام كبنات الصلب فالميراث بينهم وبينهن «للذكر مثل حظ الانثيين، ولذا يظهر لك الفرق بين مسئلة الاولاد ومسئلة الاخوة والاعمام نعم يساوونهم في مسئلة واحدة وهي فما اذا كان أحد أعلى والآخر أسفل منه فالميراث للاعلى كابن ابن و ابن ابن ابن فالميراث للاول منهما و كذا ان كانوا أولاد بنين متفرقين أحدهم أعلى من الآخر فالميراث للاعلى وهذا الحكم يشمل جميع أنواع العصبة أصولهم وفروعهم لأن من قرب درجة الى الميت حاز الميراث كله ولم يرث من ورائه أحد من العصبات، وهكذا من يدلى بدرجتين أقرب الى الميت ممن يدلى بدرجة واحدة وهذا الحكم يشمل العصبات بأنواعها والارحام بصنوفها فان المدلى من الارحام بأم وأب أقرب ممن يدلى بأم فقط أو بأب فقط و كذا من يدلى الى الصلب أقرب ممن لا يدلى اليه وهكذا الحكم فى سائر الورثة فافهم. وأكثر النول أن الميراث للعصبة ما صح النسب واتصل ولم يجهل بين الميت وطالب الميراث أحد من الآباء ولم يقطع شرك فان لم يصح النسب فتركته كلها لبيت المال اذا لم يكن فرضى ولا عاصب ولا ذوو رحم، وإذا مات الزنيم وله أم فهى عصبته اذا لم يكن له أولاد وتأخذ الام نصيبها بالفريضة من ماله وما بقى فهو لها بالتعصيب بعد أخذ ذوى السهام فرائضهم من ماله ان كان له ذو سهم وان ماتت الام قبله وليس له وارث من غيرها فعصبة أمه هم: عصبته بعد أخذ ذوى الفرائض منه فرائضهم هذا فى كل من لا يعرف له أب ولا يرث الارحام مع العصبات شيئاً ولا يرث العصبات إلا ما بقى بعد أخذ ذوى الهام
سهامهم والله أعلم