النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

(42)

الفصل الخامس عشر

في بيان بعض العصبة وفيمن ل سهام أمي ممن لا تهم لم اعلم هداك الله وايانا وامدنا بروح منه أن كل من ورث شخصاً فانه يرثه إلا ابن الاخ فان عمته يرثها لأنه عصبتها وهى لا ترثه لأنها عمته والعمة من ذوى الارحام وكذا العم يرث بنت أخيه لأنه عصبتها ولا ترثه لأنها من ذوى الارحام وكذا ابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه لأنها من ذوى الارحام وكذا أم الأم فانها ترث ولد بنتها لأنها أصله ولا يرثها لأنه من ذوى الارحام وكذا ابن الاخ من الابوين أو من الاب حكمه حكم أبيه لكن الاثنان منهم لا ينقلان الام الى السدس كام ولا يعصب أخته أو أخت الميت وهى عمته فلو خلف الميت أختين لأم وأب وأختا للأب وابن أخ شقيق فللاختين الثلثان والباقى لابن الاخ دون الاخت للأب وهو لا يعصبها ويسقط هو أيضاً بالاخت إذا كانت هي عصبة مع غيرها. واعلم أنه لو مات ميت ولا عصبة له وترك جدته وعمته وخالته فان المال للجدة لأنها ذات جميع سهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذو السهم أحق بالميراث ممن لا سهم له. وكذلك لو ترك زوجة وعمة وخالة وابنة عم وابنة أخ أو جدا لأم ولا عصبة له فان جميع المال للزوجة فهى أحق بأخذ ما زاد عن فرضها من جهة أن من له سهم فهو أحق به ممن لا سهم له دون هؤلاء لأنهن جميعاً يرثن بالعصبة و كذا لو كان المتوفى امرأة وتركت زوجا فهو أحق بأخذ ما زاد عن فرضه وكذا لو تركت أختا لأم وعمة أو خالة فان

لا