النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٤٣(43)
جميع المال للاخت من الأم وهكذا حكم هؤلاء الوارثين على هذه الحال يأخذون الزائد عن فروضهم بعد أخذ فروضهم من جهة ان من له سهم في الميراث أحق ممن لا سهم له وعليه المعتمد وبه نأخذ. وقد وقد يرث الزوج بالعصوبة حيث كان ابن عم لا من حيث الزوجية وقد مر لك أن العاصب بنفسه يأخذ التركة عند انفراده ويأخذ ما أبقت
جميع
الفروض عند وجودها وان لم تبق شيئاً فلا شيء له الا الاشقاء في المشتركة فمن حيث كونهم اخوة لأم لا من حيث كونهم أشقاء وفقنا الله تعالى لطلب العلم والجد فيه والمواظبة والملازمة عليه فقد قيل من طلب شيئاً وجد وجد ومن قرع ولج ولج وهو سبحانه المرجو بالتوفيق ومنه الرشد الى منهج التحقيق وهو باجابة السائلين حقيق
الفصل السادس عشر
في بيان الجد وهو أبو الاب
ولما طعن أبو لؤلؤة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن الخطاب رضى الله عنه وأشرف على الموت قال للناس: احفظوا عنى ثلاثة لا أقول في الكلالة شيئاً ولا أقول فى الجد شيئاً ولا أستخلف عليكم أحداً وحجة أصحابنا في أن الاخ لا يرث مع الجد قوله تعالى آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم «أقرب لكم نفعاً، فأجمعت الامة على أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه وقد سمى الله الجد أبا فقيس على ابن الابن المجمع عليه فأقيم الجد مقام الاب وما صح فيه الاجماع جاز أن يقاس عليه غيره. واعلم أن في أرث الجد والاخوة خلافا والعمل عند أصحابنا أنه بمنزلة الاب يرث