النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٤٦(46)
التعصيب ثانيا وكذا ان كانت ابنة ابن مكان ابنة الصلب او ابنتا ابن مكان ابتى الصلب، وحاصل المقام أن الأب او الجد ياخذان مع وجود بنات الصلب او البنت المنفردة او بنات الابن او بنت ابن الميت المنفردة حقين واجبين حق الفرض اولا وحق التعصيب ثانياً اذا فضل من المسألة شيء قل أو كثر واما ان بلغت السهام اصل المسالة ولم يفضل شيء فليس لهما الا فرضهما. والحال الثالثة يرث فيها الاب بالتعصيب فقط كما مر ذكره لك فيمن هلك عن زوجة وأبوين أو امرأة هلكت عن زوج و أبوين فمن بعد أخذ احد الزوجين حقه ربعا ان كانت زوجة ونصفاً ان كان زوجا تأخذ الأم ثلث ما بقى من المسئلة والباقى للاب فهو حينئذ عصبة خالص لأنه يأخذ ما بقى بعد أخذ ذوى السهام سهامهم فظهر لك أن للاب ثلاث حالات حالة فرض محض، وحالة تعصيب وفرض وحالة تعصيب محض، ولا يقوم الجد مقام الاب في مسئلة الزوجين والابوين لأن الأم تأخذ ثلث المسئلة من بعد أخذ أحد الزوجين حقهما وللجد ما بقى بعد أخذ الأم ثلثها ومع الأب تأخذ ثلث الباقى وليس لها ثلث المسئلة. فظهر لك أن بين الجد والأب فرقا في هذه المسئلة فافهم تظفر بالعلم وبالله التوفيق
الفصل السابع عشر
في بيان الحجب
والحجب لغة المنع يقال حجبه اذا منعه عن الدخول. وشرعا منع الوارث عن الميراث كله أو عن أوفر حظيه وهو باب عظيم في الفرائض قال بعض حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتى في الفرائض. وهو