النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٤٧(47)
كالجد
مع
الورثة ما خلا ستة: أبا وأما نوعان حجب حرمان ويدخل على جميع وزوجة وزوجا وابنا وابنة وضابطه أن كل من يدلى الى الميراث بواسطة حجبته تلك الواسطة مثل الجد مع الأب والجدة مع الأم وابن الابن مع الابن وابن الأخ مع الأخ وابن العم مع العم ومثل الأخ الأبوى مع الأخ الشقيق والعم الأبوى مع العم الشقيق ويكون الحجب واحداً بواحد الأب والجد مع الام وابن الابن مع الابن وما أشبه ذلك ويحجب واحد بأربعة كالاخ الشقيق محجوب بالأب أو الجد أو بالامن أو بابن الامن. ويحجب واحد بستة مثل الأخ للاب محجوب بالأربعة المذكورين اولا و بالأخ الشقيق أو بالأخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير كأن تكون الهالكة بنت صلب أو بنات صلب أو بنت أبن أو بنات ابن وأخت خالصة وأخ لأب فما بقى من الميراث بعد أخذ ذوات السهام سهامهن فهو للأخت الخالصة وليس للاخ من الاب شيء ويحجب واحد بسبعة كابن الاخ الخالص محجوب بالأب أو الجد أو بالابن أو بابن الابن أو بالأخ الشقيق أو الاخ للاب أو بالاخت شقيقة كانت أو لأب اذا صارتا عصبة مع الغير كأن يكون للهالكة بنت صلب أو بنات صلب أو بنت ابن أو بنات ابن وأخت خالصة أو لاب وابن أخ فان الاخت الخالصة أو للاب تأخذ ما بقى من الميراث بعد أخذ البنات حقهن وليس لابن الاخ شيء، ويحجب واحد بثمانية كابن الاخ للاب محجوب بالسبعة المذكورين أولا وبابن الاخ الشقيق، ويحجب واحد بستة أيضا كأخوة الام محجوبون بالاب أو الجد أو بالابن أو بابن الابن أو بالبنت الواحدة أو أكثر أو ببنت الابن كذلك أيضا وان نزلوا، ويحجب واحد بتسعة كالعم