النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

(48)

مع

الشقيق محجوب بالاب أو الجد أو بالابن أو بابن الابن أو بالاخ الشقيق أو للاب أو بالاخت شقيقة كانت أو أبوية اذا صارتا عصبة الغير كما مر لك ما يجانسه، ويحجب واحد بعشرة كالعم للاب محجوب بالتسعة المذكورين أولا و بالعم الشقيق، ويحجب واحد باحد عشر كابن العم الشقيق محجوب بالعشرة المذكورين أولا وبالعم للأب ويحجب واحد باثنى عشر كابن العم للاب محجوب باحد عشر المذكورين أولا و بابن العم الشقيق وهذا بحث نريد إظهار حقيقته ونكشف الغطاء عن حالته ليراه كل من نور الله بصيرته وهو ان قال قائل ان الاخوة محجوبون بالأب فكيف لم تحجب الأم اخوة الأم وكلا الفريقين دالون بهما قلنا اخوة الأم لهم فرض معلوم وليسوا عصبة ولذا لم يسقطوا بوجود الأم واخوة الأب أو الأشقاء ليس لهم فرض إنما هم عصبة وعصبة الأب أقوى منهم ولذلك سقطوا، فان قال كيف سقطوا بوجود الابن او ابنه ولم يكن هناك أب قلنا له ان عصبة الأب أو الجد بوجود الابن أو ابن الابن وهى أقرب رتبة إلى الميت وأقوى عصبة فمن الاولى تسقط عصبة الاخوة فافهم ذلك. واجمعوا جميعاً أن الجدات يسقطن بالأم من أى جهة كن واما الجدة التي من قبل الآب فلا تسقط بابنها و به نأخذ. ويرث من الجدات ثلاث اذا كن متحدات أم أم الميت وأم أبيه و أم أبى أبيه اثنتان من قبل أبيه وواحدة من قبل أمه وأبى أهل العلم من توريث الجدة الرابعة وهى أم أبى الام وهى الجدة الفاسدة المدلية بالذكر وتسقط الجدة البعيدة من جهة الأب بالقريبة من جهة الأم ولا تسقط البعيدة من جهة الام بالقريبة من جهة الاب فجدات جهة الأم أقوى فلهذا يسقطن بعدى جهة الأب ولا

ساقطة