النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٤٩(49)
حجب
تسقطهن قربى جهة الأب وعليه المعتمد. هذا جملة حجب الحرمان وأما النقصان فهو أنواع: منه انتقال من فرض لأقل منه كحق من له فرضان مثل الزوجين والأم وبنت الابن ومن فرض الى تعصيب وهذا فى حق ذوات النصف والثلثين وانتقال من تعصيب الى فرض وهذا فى حق الاب والجد وانتقال من تعصيب الى مثله وهذا في حق الاخوات شقيقات كن أو أبويات، وخامس الانواع المزاحمة في الفروض وهذا فى حق الزوجات والجدات وذوات الثلث والثلثين، والسادس المزاحمة فى التعصيب وذلك في حق كل عاصب بنفسه أو بغيره و مع غيره ما خلا الاب والجد، و السابع المزاحمة في العول وذلك في حق كل ذى سهم إذا اجتمعت السهام فى مسألة من مسائل العول كمن له سهم من ستة فاذا بلغت السهام ثمانية أى تسعة أو عشرة وهو أقصى عول السنة أخذ حينئذ من له سهم أو سهمان أو ثلاثة من ستة أخذه من عشرة فاذا أسهم كمن له السدس يأخذ العشر وكذا من له سهم من اثنى عشر عالت المسألة الى سبعة عشر وهو أقصى عول الاثنى عشر فيأخذه حينئذ من سبعة عشر وكذا من له من أربعة وعشرين الثمن أو النصف أو الثلث أو الثلثان اذا از رحمت السهام وعالت الى سبعة وعشرين أخذه من سبعة وعشرين فافهم طريق الهدى
تليه بتعلمى بالحجب
وأما قول العلماء انه لا يحجب من لا يرث إلا القاتل عمداً كان القتل أو خطأ فمعنى ذلك انه لو كان القاتل ولداً فانه يحجب الأم عن الثلث الى السدس ولو انه لا يرث ولو كان الولد كافراً أو مملوكا فانه لا يحجبها