النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٥١(01)
كما لو خلف زوجة حاملا فانه يدفع لها الثمن وهو الأقل وان انفصل الحمل ميتاً فيكمل للزوجة الربع، وأجمعوا أن السقط لا يرث حتى يخرج حياً وان حياته تعلم بالصياح أو بالحركة، وقد مر لك أن بنت الابن فصاعداً محجوبة بالبنتين فصاعداً وكذا الأخت للأب فصاعداً محجوبة بالأختين للأب والأم ويعصبها أخوها ان كان موجوداً، وكذا بنت الابن مع البنتين فصاعداً ويسمى الأخ في المسألتين الأخ المبارك، أما
لو خلف بنتين وبنت ابن فالمسألة من ثلاثة وسقطت بنت الان والباقى يرد للبنتين ان لم يكن عاصب وكذا لو خلف اختين شقيقتين وأختاً لأب فهذه كالأولى. والله أعلم
من
الفصل الثامن عشر
في بيان ميراث ذوى الارحام
وهم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا عصوبة واختلف العلماء في ميراثهم فذهب زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن تابعهم من الفقهاء الى أنه لا ميراث لهم وان بيت المال أولى منهم وذهب سائر الفقهاء الصحابة والتابعين وفقهاء العراق من الكوفة والبصرة الى توريثهم دون بيت المال وهو الصحيح وعليه العمل والدليل من الكتاب قونه عز وجل) وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) ومن السنة ماروى أن ثابت بن الدحداح مات ولم يدع وارثاً غير ابن أخت له يقال له أ لبانة عبد المقتدر فدعا رسول الله قومه بني العجلان فقال: يابني العجلان أنعلمون له وارثاً، فقالوا لا فدعا ابن اخته أبا لبانة فسلم اليه
بو