النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

(53)

جميع

الى الميت حاز جميع الميراث ذكراً كان أو أنثى مثاله بنت بنت وبنت بنت ابن فالميراث لبنت البنت لأنها أقرب فرضاً وردا. وقيل لها النصف كأنها بنت ولبنت بنت الابن السدس كأنها بنت ابن ويقسم المال على أربعة فرضاً ورداً وذلك على تنزيل كل فرع الى أصله وكذا ان خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت أخرى فللابن الثلث نصيب أمه كاملا وللبنت الثلث كذلك وللثلاثة الثلث كذلك ينكسر عليهن فتصح من تسعة وذلك على تنزيل كل فرع الى أصله لأنهم إن كانوا أولاد بنات أو أولادهم فينزلونهم منزلة البنات وان كانوا أولاد بنات الابن وان نزلوا فينزلونهم منزلة بنات الابن فافهم وان خلف بنت بنت بنت و بنت بنت ابن فالمال للثانية فرضاً وردا لأنها أسبق الى الوارث لأنك اذا رفعت كلا منهما درجة صارت الأولى بنت بنت والثانية بنت ابن وبنت الابن وارثة وان خلف ابن بنت وعشر بنات بنت أخرى فقيل لابن البنت المنفرد ميراث أمه ولعشر بنات البنت الاخرى ميراث أمهن وقيل ان الميراث بينهم بالسوية وهو قولنا وعليه المعتمد إلا من كان أقرب الى الميت فهو أولى بالميراث من غيره مثل أن يدلى أحدهم بوجهين والآخر بوجه أو يدلى بسببين والآخر بسبب أو كان أحدهم أقرب بدرجة الى الميت من غيره وقس على هذا ما يكون مثله

والصنف الثاني) من ينتسب الى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وبنو الأخوة للأم فأهل طريق التنزيل ينزلون كلا منهم منزلة أبيه ان كان بنت أخ أو ولد أخ لأم ومنزلة أمه ان كان ولد أخت فان خلف بنت أخت و ابنى أخت أخرى والأختان من الأبوين