النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

(0?)

أو من الأب فالنصف للبنت والنصف للابنين لأنهما كأخت واحدة وهى من أربعة فتراهم يرفعونهم الى الميت فان استووا حاز كل ميراث من نسب اليه ومن تقدم حاز الميراث كله واما أهل طريق القرابة فيعطون الأقرب درجة فان استووا قدموا من أدلى بشقيق فان استووا قرابة ونسبا اعطوا بالسوية مثل بنت أخت وبنت بنت أخ فالارث لبنت الأخت لقربها مع اتحاد الجهة وهى الأخوة وان خلف بنات أخ لأب وأم وبنى أخت لأب وأم فهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث من ورثه ولو كان للأخ بنت واحدة وللأخت عشرة بنين فالارث بينهم بالسوية و كذا لو كان للأخ عشر بنات وللاخت ابن واحد فالارث بينهم بالسوية ولا يعطى كل واحد منهم ميراث من ورثه ولا يفضل ذكر على أنثى، وبعض يجعل لكل فرقة منهم ميراث أبيه وأمه على حكم التنزيل، وفى بنات اخوة متفرقين فعند أهل التنزيل لابنة الكلالي السدس وهى ابنة الأخ من قبل الأم فالمسألة من ستة والباقى لابنة الأخ للأبوين وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لا يرث مع اخوته شيئا، وعند أهل القرابة المال كله لابنة الشقيق والمعمول به القول الأول فان كن ثلاث بنات أخوات متفرقات فالمسألة من ستة ثلاثة لبنت الشقيقة كامها ولكل من الآخريين سهم كا مهما ردت الى خمسة و كذا بنت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأب فالمسالة من ستة لبنت الشقيقة النصف كأمها ولابن أخت الام السدس سهم ولبنت الأخ من الأب سهمان كأبيها وكذا عشر بناتِ شقيقةٍ وبنتُ شقيقةٍ أخرى وعشر بنات أخت لأم وبنت أخت لأم أخرى وعشر بنات أخت لأب فهن بالسوية فى ميراث كل من ورثنه، وكذا في عشر

كامه