النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٥٥(00)
منهم
بنات أخت الام وبنت أخت لام أخرى وهكذا الحكم في الأبوية وفى بنات الأخوة أيضا فكلما تساوت درجتهم تساووا في الميراث وهو المأخوذ به، واختار بعض أن لكل ميراث من ورثه فلبنت شقيقة مالبنات شقيقة أخرى، وكذا الحكم فى بنات اخوة متفرقين فافهم ذلك (الصنف الثالث) من ينتسب اليه الميت وهم الاجداد والجدات الساقطون الذين ليسوا من ذوى السهام ولا من العصبات وفى توريثهم طريقان: طريق تنزيل فيعطى كل ميراث من ورثه كأنه حي فأبو الأم كالام وأبو أم الاب كأم الاب، وطريق قرابة، فيعطى من كان أقرب الى الميت من أى جهة كان وذلك مثل أب أم فانه مقدم على أب أم الأب وأم أب الام مقدم على أب أب أم الأب وهلم جرا، وحاصل المقام فى هذا أنه من كان أقرب الى الميت حاز الميراث فان تساوت درجاتهم جميعاً وكان أحد منهم من قبل الاب والآخرون من قبل الأم فيعطى من كان منهم من جهة الأب الثلثين قلوا أو كثروا، والثلث لمن كان من قبل الأم قلوا أو كثروا وهكذا الحكم فيما اذا تساوت درجة الطرفين فاما إذا كانت درجة الابوية أقرب فالميراث جميعه لها وكذا ان كانت درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وان تساوت الدرجتان فالحكم كما مر ذكره وقس على ذلك والصنف الرابع) من ينتسب الى جدى الميت أو الى جدتيه وهم الاخوال والخالات والعمات والاعمام الذين هم من جهة الام وما تناسلوا وترتيب ميراثهم على أن من كان من جهة الأب فله الثلثان ومن كان من جهة الام فله الثلث فالعمات أدلين من قبل الاب فلذلك حكموا لهن بالثلثين قلت العمات أو كثرت والخالات من قبل الأم