النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٥٦(07)
ومن ثم حكموا لهن بالثلث وهكذا الحكم فيما إذا تساوت درجاتهن: مثاله امرأة هلكت عن عمة أو عمتين أو أكثر وعن خالة أو خالتين أو أكثر فللعمة أو الاثنتين أو أكثر الثلثان وللخالة أو الاثنتين أو أكثر الثلث الباقى فتراهم ينزلون الاخوال والخالات منزلة الأم فيأخذون ما تأخذ الأم لو كانت حية وهو الثلث وينزلون الاعمام والعمات منزلة الاب فيأخذون ما يأخذه الاب وهو الثلثان لأدلائهم به، وأما أعمام الجد من جهة الابوين أو الاب فأولئك عصبة فافهم ذلك والعمات التي هن من قبل الاب إذا كان معهن أحد من الذكور من جهة الابوين أو الاب فالميراث كله للذكور لأنهم عصبة وان كانت العمات الشقيقات أكثر من واحدة فلا شيء للعمة الأبوية أو الابويات على قول من تعلمن كالاخوات وهو المأخوذ به، وكذا الحكم فى الاخوال والخالات مثاله خلف ثلاثة أخوال مفترقين كان للخال من الام السدس وللخال الشقيق الباقى ولا شيء للخال من الاب والله أعلم وأحكم
تغيير يتعلق بزوى الارحام
واعلم أنه اذا حجب بعضهم بعضاً لم يرث من أدلى بمحجوب كبنت بنت وابن أخ لأم كأنه مات عن بنت وأخ لأم فالمال للبنت فرضاً ورداً ولا شيء لابن الاخ لأم لأن أباه محجوب بأم البنت وإن خلف ابن بنت وأولاد اخوات مفترقات فلا بن البنت النصف ولأولاد الشقيقة الباقى بحسب ارثهم من أمهم ولا شيء لأولاد الاخت للام لسقوط أمهم بالبنت ولا لأولاد الاخت للاب لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت و من أمثلة الصنف الرابع بنات أعمام مفترقات فالمال كله لابنة العم