النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

(ov)

للابوين اذ ليس لعم الأب ولا لعم الام مع العم الخالص شيء فترى الحكم في نسولهم يختلف في بعض الوجوه، وأما ثلاث بنات عمات مفترقات فالميراث بينهن على خمسة كما بيناه، وأما إذا كانت خالة أب وخمس عمات أم فلخالة الاب الثلثان والخمس عمات أم الثلث وان كانت عمة أبيه لأبيه وأمه وخالة أبيه لأبيه فلعمة أبيه الثلثان والخالة أبيه الثلث، واذا كان مع ذوى الارحام أحد الزوجين أخذ نصيبه وقسم الباقى على ذوى الارحام ما إذا انفردوا عن الزوجين، مثاله ان ترك بنت عم وابن خال وبنت خال وزوجة فأصل مسئلة الارحام من ثلاثة وتصح من ستة لابنة العم الثلثان أربعة والثلث سهمان لابنة الخال سهم واحد ولابن الخال واحد ثم اضرب هذه الستة في مخرج الربع الذى للزوجة وهو أربعة فذلك أربعة وعشرون للزوجة الربع ستة وكل من له سهم من ستة أخذه مضروبا فى باقى الزوجة وهو ثلاثة بعد اخراج ربع الزوجة، لابنة العم أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر ولابن الخال في ثلاثة

سهم

سهم

بثلاثة ومثله لابنة الخال وهكذا اذ دخل على الارحام أحد الزوجين فاجعل المسألة على حالها واردف للزوج مثل المسألة لأن الزوج في مسائل الارحام لا يرث أقل من النصف وكذلك الزوجة والزوجات لا يرثن أقل من الربع فتضرب أصل المسألة في مخرج الربع وهذه عند من لم يعط ذوى السهام الا ما فرض لهم فافهم وان عدم بنو العمات وبنو الاخوال والخالات فأعمام الأم وأخوال الام وأعمام الاب من الام وأخوال الاب من أي جهة كانوا على هذا

الترتيب