النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

(OA)

الفصل التاسع عشر

في بيان أصول مسائل الفرائص ومخارجها

وهي سبعة: ستة فى القرآن: النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، والسابع بالاجتهاد وهو ثلث الباقى كما مر ومخارجها سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون و من هذه السبعة الأصول تؤخذ سهام الورثة والقصد في هذه المخارج شيئان أحدهما قسمة السهام على أعداد صحاح من غير كسر. والثانى: طلب أقل عدد تصح منه الفريضة وهذه الأصول منها أربعة لا تعول: الأصل الأول (الاثنان فكل فريضة فيها نصف ونصف فهي من اثنين كزوج وأخت لأبوين أو لأب فللزوج النصف سهم وللاخت كذلك أو نصف وما بقى فهى من اثنين أيضا كزوج وأخ لأبوين أو لاب وكزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو لاب وعصبة فلذى الفرض النصف فرضه وللعصبة ما بقى فتصح هذه المسائل وما شابهها من اثنين

(الأصل الثانى (الثلاثة فكل فريضة فيها ثلث وثلثان كاخوة لأم وأخوات لأب أو لأبوين أو ثلث وما بقى كام وأخ أو أم وجد أو ثلثان وما بقى كابنتين و ابن عم أو أختين لأبوين أو لأب وعم أو ابنتى ابن وعصبة فتصح هذه المسائل وما شابها من ثلاثة (الأصل الثالث (الأربعة فكل فريضة فيها ربع وما بقى كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقى كزوج له الربع وبنت أو بنت ابن لها