النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٥٩

(09)

النصف وعاصب كأخ شقيق أو لأب له الباقي أو ربع وثلث وما بقى كزوجة فصاعدا وأبوين فللزوجة الربع أصلها من أربعة والأم ثلث اثنان فتصح

الثلاثة الباقية بعد الربع وهو سهم واحد وللأب الباقى وهو هذه المسائل وما شابهها من أربعة

الأصل الرابع (الثمانية فكل فريضة فيها ثمن وما بقى كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقى كزوجة وبنت وأخ شقيق أو لاب فللزوجة الثمن سهم وبنت لها النصف أربعة وأخ شقيق أو لأب له الباقى، وكذا ان كانت بنت ابن وان سفل بدل البنت أو العم بدل الأخ وهكذا فتصح هذه المسائل وما شابهها من ثمانية مقام الثمن ولا تستغرق السهام فريضة الثمانية الا بعاصب وقد تمت هذه الأصول الأربعة التي لا يدخلها العول قط، وأما الثلاثة الأصول التي قد تعول وقد لا تعول فالاول الستة أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقى كجدة أو أم وابن أو سدسان وما بقى كام وأخ لام وأخ شقيق، أو ثلاثة أسداس ونصف كام وثلاث أخوات متفرقات، أو سدس وثلث وما بقى كام وأخوين لام وأخ لأب، أو سدس وثلثان وما بقي كام وابنتين وأخ أو عم، أو نصف وثلث وما بقى كاخت وأم وابن أخ، فهذه المسائل وما شابهها أصلها من ستة، والثانى الاثنا عشر أصل لكل فريضة فيها ثلث وما بقى كزوجة وأم وعم، و كزوجة وأخوين لام وعاصب، أو و سدس وما بقى كزوج وأم وابن، أو ربع وسدسان كزوجة وجدة وأخ لام وعم، أو ربع ونصف وسدس وما بقى كزوج وبنت و بنت ابن وأخ شقيق أو لاب، او ربع وثلثان وما بقى كزوج وابنتين وأخ، فهذه المسائل وما شابهها أصلها من اثنى عشر. والثالث الاربعة

وربع

ربع