النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

(7.)

والعشرون أصل لكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقى كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان وما بقى كزوجة وابنتين وأخ، وكزوجة وابنى ابن عم، او نصف وسدس و ثمن كزوجة وبنت و بنت ابن عم فأصلها من أربعة وعشرين ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث لان الثمن مع الولد أو ولد الابن واذا وجه الولد او ولد الابن حجب ولد الام وحجب الام الثلث وطريقة هذا التقسيم ان تنظر الى مخرجي الفريضة فان كانا عن متباينين ضربت احدهما فى الآخر فما انتهى اليه الضرب فهو مخرجهما فان كان بين مخرجيهما توافق ضربت وفق احدهما في كامل الآخر فما انتهى اليه الضرب فهو مخرجهما كثلث وربع مخرجهما اثنا عشر و كذا ربع وسدس وكسدس وثمن مخرجهما أربعة وعشرون، وهذه الاصول هى التى يدور عليها حكم قسمة المواريث وبالله التوفيق

الفصل العشرون

في بيان العول

والعول لغة الزيادة واصطلاحا زيادة المسئلة عن أصلها لكثرة السهام فيها ونقص فى الانصباء لأن من لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم ولم يقع العول في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل وقع في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى انقرض عصره عليه فصار اجماعا لا يجوز الأخذ بخلافه وروى عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا فقال ما أرى أيكم