النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٦٢(62)
معهم
سهم صار عدد جملة السهام ثمانية فقد عالت الى ثمانية ولتسعة ان كان اختان لأم أو أكثر فلهما معهم ثلث المسئلة سهمان عالت الى تسعة والعشرة في فريضة تسمى أم الفروج بالجيم لكثرة اناثها (1) وهى زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب قضى فيها شريح للزوج بالنصف وهو ولو كان نصف العدد الذي هو ستة لكنه ثلاثة أعشار الفريضة وسموه نصفاً تادبا مع القرآن وكذا كل عائل انما يسمى باسمه مجازاً تادبا وكان الزوج اذا لقى عالما قال له يا سيدى ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجا وليس لها ولد ولا ولد ابن فما يكون للزوج فيقول العالم للزوج النصف فيقول والله ان قاضيكم شريحاً ما أعطانى النصف ولا الثلث فلما بلغ القاضى لقى الزوج وقال تبين لي فجورك انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. وعالت المسألة هذه الى عشرة لأن للزوج النصف ثلاثة من ستة وللام السدس واحد من ستة وللاختين من الام الثلث اثنان من ستة والاختين الشقيقتين أو
له
لاب الثلثين أربعة بلغت السهام عشرة فترى في هذه المسائل كل من أو سهمان أو ثلاثة أو أربعة من أصل المسألة وهو ستة يأخذه
????
حينئذ من رأس مبلغ السهام فافهم ذلك، الثانية ما كان أصلها من اثى عشر وهى تعول بالافراد الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر وهو منتهى عولها كبنتين وزوج وأم فالمسألة أصلها من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللام السدس سهمان عالت الى ثلاثة عشر، والى خمسة عشر كزوجة وأختين لأم وأختين لأبوين أو لأب،
(1) وتسمي أم الفروخ لكثرة ما فرخت بالعول، وتسمى أيضا الشريحية لان أول من قضى فيها
شريح القاضي لوقوعها في عهده