النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

(63)

والى سبعة عشر كجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمانى أخوات شقائق أو لاب فهى سبع عشرة امرأة، ولذا لقبت بأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع وبأم الارامل، واذا كانت التركة سبعة عشر ديناراً أخذت كل أنثى ديناراً فتسمى بالدينارية الصغرى وأما الدينارية الكبرى فسيأتي مثالها. الثالثة ما كان أصلها من أربعة وعشرين كالدينارية الكبرى وهى بنتان وأم وزوجة وأخت واثنا عشر أخا لأبوين أو لأب أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة والتركة ستمائة دينار للبنتين الثلثان أربعمائة دينار وللام السدس مائة دينار وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً تبقى خمسة وعشرون للاخت سهم وهو دينار واحد ولكل أخ ديناران. قضى بذلك شريح فغضبت الاخت وجاءت عليا تشكو شريحاً فوجدته يريد الركوب فمنعته وأمسكت الركاب وقالت يا أمير المؤمنين ان القاضى شريحاً ظلمني قال وما ذاك قالت ان أخي مات وترك ستمائة دينار فأعطانى ديناراً فقال لعل أخاك ترك ابنتين وأما وزوجة واثنى عشر أخا واياك قالت نعم أخا واياك قالت نعم قال ذلك حقك. فتعول بالافراد الى سبعة وعشرين درجة فقط وهو منتهى عولها مثال ذلك زوجة وأبوان وابنتان فالمسئلة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية لكل واحد منهما السدس اربعة وللابنتين الثلثان ستة عشر عالت المسئلة الى سبعة واختصت هذه المسائل بالعول لتناهى السهام فيها. والبنات اذا لم يكن معهن بنون فهن من ذوات السهام عندهم وكذلك الاخوات بغير اخوة ذكور من ذوات السهام ولا احد من ذوى السهام يزول عن سهمه فلا ينقص منه إلا ما نقصه العول، وسميت هذه المنبرية لأن عليا

وعشرين