النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٦٤(18)
سئل عنها وهو على المنبر فى الكوفة فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا ومضى فى خطبته (1) وكل مسئلة عالت الى عدد مما ذكرنا فان اصل تلك المسئلة ينتقل منها الى العدد الذى انتهى اليه عولها ويكون ذلك اصلا لها في الضرب وغيره فافهم ذلك موفقاً ان شاء الله وقس عليه كل ما يرد
عليك من مثل هذه المسائل
تنبيه يتعلق بالعول
تقدم لك أن العول يلزمه النقص فى الأنصباء فاذا سئلت عن قدر ما ينقصه العول عن كل واحد فله ثلاثة اعتبارات: لانه اما ان يراد نسبته الى النصيب عائلا واما ان يراد نسبته اليه غير عائل واما أن يراد نسبته الى المال وفيه طرق اقربها واعمها ان تحصل بأقل عدد ينقسم على كل المسئلة عائلة وغير عائلة فما كان فاقسمه على كل حالة يخرج جزء
سهمها فاضرب لمن سئلت عنه حصته من كل حالة في جزء سهمها يظهر نصيبه في الحالين فخذ الفضل بينهما وانسبه الى أحدهما بحسب السؤال يكون الجواب عن الاعتبار من الأولين، وان نسبته إلى العدد المركب كان الجواب عن الاعتبار الثالث ففى زوج واختين شقيقتين او لاب اصلها من ستة وتعول الى سبعة فعالت بواحد فان نسبت الواحد لسبعة كان سبعها فنقص من كل من الزوج والاختين حصته الاصلية التي كانت له لولا العول، وان نسبت الواحد الى الستة كان سدسها فقد نقص من كل من الزوج والاختين سدس حصته العائلة فتنظر بين
سبع
(1) وكان صدر الخطبة الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما تسعي واليه المعاد والرجممى وتم السؤال عند قوله الرجعي فاجاب بقوله صار ثمنها تسعا