النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

(70)

السنة والسبعة فتجدهما متباينين واقل عدد ينقسم عليهما اثنان واربعون وهكذا تضرب احدهما فى الآخر للمباينة أو وفقها في الكامل ان كان فيخرج أقل عدد ينقسم عليهما فان قسمتها على الستة خرج جزء سهمها سبعة أو على السبعة يخرج جزء سهمها ستة فان سئلت عما نقص للزوج فاضرب حصته ثلاثة في سبعة يحصل أحد وعشرون فهى حصته كاملة واضربها في الستة يحصل ثمانية عشر فهى حصته عائلة والفضل بينهما ثلاثة وهى ما نقصه العول من حصته وان سئلت عما نقصه العول من حصته الكاملة فانسبها لأحد وعشرين تكن سبعاً فقد نقصه العول سبع حصته الكاملة وان سئلت عما نقصه العول بالنسبة لحصته العائلة فانسبها للثمانية عشر تكن سدساً فقد نقصه العول سدس حصته التي حصلت

سبع

بيده بمقتضى العول وإن سئلت عما نقصه العول بالنسبة إلى المال فانسبها للاثنين والأربعين تكن نصف سبع فقد نقصه العول نصف المال و كذا تفعل في كل من الاختين فيكون ما نقص لكل سبعاً للكاملة أو سدسا للعائلة أو ثلث أو ثلثى سبع المال فعلمنا أن النسة للمال تختلف بحسب الورثة وأما للنصيب عائلا أو غير عائل فلا تختلف. والله أعلم،

وقس على ذلك

الفصل الحادي والعشرون

في بيان الخلاف في الرد وتصحيح بعض المسائل على الخلاف

وهو زيادة في السهام ونقص من عددها ضد العول لأن العول

نقص من السهام وزيادة في عددها، والتحاصص في الرد تحاصص في